حكم نقض – مدنى :
ذلك أن النص في المادة ٦٣ من قانون الإثبات على أن ” يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ) ….. (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده ، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم ١٦٥٨٢ لسنة ۲۰۰۳ المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى – عقب إقرارهما بصحة التوقيع – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى ، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٨٨ ق
باسم الشعب
محكمـة النقض
دائرة السبت )أ( المدنية ـ
برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد برغش ، حـازم نبيـل البنـاو ى نصر ياسي ـن ” نواب رئيـس المحكمة” وعمرو الحنفي والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد ال ارز ق .
والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 10 من جماد أخر سنة 1445هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3246 لسنة 88 ق.
المرفوع مـن:
………… –
المقيم 38 شارع محمود فهمى – قسم الظاهر – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن الطاعن.
ضد
1- ………..
2- ………..
المقيمتان 45 محلية أول منطقة أولى شقة 2 التجمع الثالث بجوار مدرسة سمير فهمى – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
)2( تابع الطعن رقم 3246 لسنة 88 ق :
ـ الوقائـع
في يـوم 14/2/2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/12/2017 في الاستئناف رقم 917 لسـنة 21 ق ، وذلك بصـحيلة طل فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعـ ون فيـ ه .
وفي يوم 6/3/2018 أعلن المطعون ضدهما بصحيلة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 28/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ف أرت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للم ارفعة.
وبجلسة 23/12/2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع عل ـى الأوارق وسمـاع التقري ـ الذي تـلاه السيد القاضـي المقرر/ …………… ” القاضي بالمحكمة” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صـحيلة الطعن وسـائر الأوارق – تتحصـي في أن الطاعن أقام على المطعون ضـ دهما الدعوى رقم ۱۰۰5 لس ـنة ۲۰۱۱ أمام محكمة مدينة نص ـر الجبئية بطل الحكم بتس ـليم الش ـقة المبينة الحدود والمعالم بالص ـحيلة ، وقال بياناً لدعواه أنه بموج عقد بيع مؤرخ 21/6/2003 والمقضـي بصـحة التوعيع عليه في الدعوى رقم 16582 لسـنة 2003 صـحة توعيع شـمال القاهرة باع المطعون ضـدهما له الشـقة محل الدعوي إلا أنهما امتنعا عن تسـليمها ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . اس ـتلنا الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۱۷ لس ـنة ٢١ ق لدى محكمة اسـتـئناف القاهرة “ملمورية شمال” ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن اسـتمعت للشـهود قضـت بتاريخ
١٨/۱۲ / ٢٠١٧ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت ال أري في الموض ـوع بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألمت النيابة بالدطعن واعدت رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصـور في التسـبيب ، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الموضوع مستندات تمثلت في صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 16582 لسنة ۲۰۰۳ صـحة توقيع شـمال القاهرة والحكم الص ـادر فيها وصـوره طبق الأصل من المستندات التي تم اسـتخراجها من ش ـركة كهرباء شمال القاهرة والمقدمة من الطاعن حال ت ييره العداد والتي تحوي صـورة طبق الأصـل من عقد البيع وهو ما دلي به الطاعن على وجود العقد سـند الدعوى وأنه احتلظ به مع والدة زوجته على سبيل الأمانة قبل وفاتها إلا أنها توفت قبل التوصل لمكان العقد وفقدالعقد لسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهو ما قرره ش ـاهديه ، كما تمسك بثبوت العقد باالاقرار القض ـائي للمطعون ضـدهما بصـحة توقيعهما عليه وثبت إقرارهما بحكم صـحة التوقيع و لم ينازعا في صـحته أو صدوره منهما مما مؤداه صحة عقد البيع ووجوده القانوني ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المسـتندات وانتهى بقضـائه لتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن على سـند مما قرره شـاهدي الطاعن بعدم علمهما بسـب فقد العقد وأن مذكرة اللقد محرره عق خمس سـنوات من وفاة والدة زوجته ، ولم تعتد بالوفاة كسب أجنبي ، وهو ما يعي الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سـديد ، ذلك أن النص في المادة 63 من قانون الاثبات على أن ” يجوز كذلك اثبات بشـهادة الشـهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي ….. إذا فقد الدائن سـنده الكتابي بسـبب أجنبي لا يد له فيه ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سـند مكتوب ثم فقده بس بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما ثبت سـبق وجود الس ـند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود ، كما أن أسبا الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عي يمس سـلامة الاستدلال ويتحقق ذلك إذا اس ـتندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو على عدم فهم للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصـر كما في حالة عدم الولوج المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوارق أن الطاعن تمسك بطل إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبـب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاسـتـناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قرار أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده ، فضلاً عما ثبت بدعوى صـحة التوقيع رقم 16582 لسـنة ۲۰۰۳ المقضـي بها بصـحة توقيع المطعون ضـدهما على العقد سـند الدعوى – علي الرغم من اقرارهم بصحة التوقيع – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيي على المحكمة الوقوف على مدى توافر شرول وأركان انعقاده ،وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائ اً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعو ى ، لأن فقد ذلك السند كان بسب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلا بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
لذلك
نقضـت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضـية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال” وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .