أهم الدفوع في قضايا المخدرات – أحمد أبوضيف المحامي بالنقض

أهم الدفوع القانونية في قضايا المخدرات

زملائي الكرام اذكر نفسي وإياكم أن الدفوع القانونية لابد وأن تستند لنصوص قانونية لتطبيقها أو بطلان الإجراء أو الدليل المستمد منه لمخالفة تلك النصوص

مع بيان الاسانيد القانونية المؤيدة لتلك الدفوع وانصح كل زميل واذكر نفسي أن الدفع التفصيلي المؤصل علي أسانيد قانونية ومسبب ومسند طبقا لوقائع وملابسات كل قضية خير من الدفوع العامة التي تطلق علي عموم القضايا والتي تسهل استيعاب المحامي لبعض الدفوع وتطبيقها علي القضية المطروحة والدقة في اختيار الدفع وانطباقه علي اوراق القضية

واردنا من هذا المقال التذكير بأهم تلك الدفوع التي تبدي في قضايا المخدرات /

الدفع الاول ــ بطلان الاستيقاف و القبض و التفتيش

وهو من أهم الدفوع علي الاطلاق لانه يترتب عليه البطلان إن لم تتوافر شروطه وحالاته ويمتد هذا البطلان لينال من صحة الدليل المستمد من تلك الإجراءات الباطلة أعمالا بالقاعدة العامة أنه إذا بطل إجراء من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تليه وبطلان الدليل المستمد منه

الدفع الثاني ــ انتفاء أي من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

الدفع الثالث ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر

الدفع الرابع ــ إنفراد السيد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه

الدفع الخامس ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه

سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية

الدفع السادس ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف

الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كنا استقرت أحكام محكمة النقض

الدفع السابع ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة

الدفع الثامن ــ أن المتهم ليس له سوابق .

الدفع التاسع ــ التخلي اللا ارادي لا يبيح التفتيش

الدفع العاشر ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .

الدفع الحادي عشر ــ بطلان استصدار أذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية تحريات

ولمزيد من التفسير والتأصيل والتخصيص سيتم سرد الدفوع وفقا لمناط الدفع

أولا ــالدفوع التي ترد علي التحريات

(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وقصورها ومكتبيتها

(2) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراخي في إجراءها وخلو الأوراق من ثمة مراقبة شخصية

(3) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .

(4) ــ الدفع بعدم سلامة تصوير الواقعة

(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .

ثانيا ـــ الدفوع التي ترد علي الأذن

(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .

(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .

(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .

(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .

(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في

شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ

( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .

(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد

وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

ثالثا ــ الدفوع التي ترد علي التفتيش

(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .

(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .

(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .

(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .

(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .

(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .

(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .

ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .

(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .

(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه

(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .

(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .

(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .

(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ….. وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .

رابعا ـ الدفوع التي ترد في حالة التلبس

( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .

(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .

(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .

(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي

(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .

(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .

( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .

(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .

(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام

أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور …..الخ .

ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من

الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز

أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

خامسا ــ لدفوع التي ترد علي القبض

(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .

(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .

(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .

(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .

(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .

سادسا – الدفوع التي ترد علي التحريز

(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .

(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .

(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .

(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور

و أعادة فضه ].

(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .

(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي ( محضر الضبط ) مع الدليل الفني .

(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله

أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة

(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .

(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .

(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .

(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .

(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .

(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .

سابعا ــ الدفوع التي ترد علي الاعتراف

(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .

(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .

ثامنا – الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص ” الدفع بانتفاء نية الاتجار “.

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام ” شيوع الحيازة “.

تاسعا ــ الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد

طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .

(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم ” القصد العام ” بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره …. الخ هي مواد مخدره .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .

(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .

(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .

(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .

( ٨ ) الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).

 عاشرا ــ الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان ” .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .

(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

الحادي عشر – الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان أو إدارته “.

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر “.

(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .

(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

الثاني عشر – الدفوع التي ترد علي المصادرة

(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .

(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة ” كمالك الشيء المستخدم ” .

(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة .

وفي مقال اخر سنتاول الدفوع تأصيلا وتفسيرا ومواد العقوبات الخاصة بجرائم المخدرات

 # الأستاذ / أحمدأبوضيف_المحامي بالنقض