ــ الدفوع القانونية في قضايا المخدرات – بقصد التعاطي والاتجار – حالات التلبس بقلم الأستاذ/ أحمد أبوضيف المحامي

ـــ الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات

الدفوع في حالات التلبس ….

1 – بطلان الاستيقاف لعدم توافر شروطه وبطلان ما تلاه من الإجراءات وبطلان اي دليل مستم من الإجراء الباطل

وأن الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض

2 – بطلان القبض و التفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة و انتفاء أي حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

وأن التخلي الارادي المذكور علي لسان ضابط الواقعة من قبيل إضفاء المشروعية ومحاولة اختلاق حالة من حالات التلبس

3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر

4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه وأن للواقعة رواية أخري حجبها السيد ضابط الواقعة عن الجهات القضائية

5 ــ عدم معقولية حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق واستحالة تصورها

6 – الدفع بعدم وجود حكم نهائي واجب النفاذ وقت القبض علي المتهم وان الحكم غيابي ويحب إعلانه فقط ولا يبيح القبض مما يبطل القبض والتفتيش الحاصل علي المتهم وبطلان الدليل

7 – بطلان القبض والتفتيش كون الواقعة مخالفة لا تجيز القبض أو التفتيش

8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة

9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .

10 ــ الدفع بالتخلي اللا ارادي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدرمما لا يبيح القبض

11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .

12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما علي أنثي بغير أنثي

13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .

14 ــ بطلان التفتيش كونه تفتيشا وقائيا أو إداريا

15 ــ بطلان إجراءات التحري واختلاف الحرز المضبوط عن الحرز المعروض

16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية . يعتبر تخليا لا إراديا لا يبيح التفتيش الا إذا ظهر منه جريمة

17 ــ القبض علي المتهم للاشتباه و تخليه عن اللفافة عقب هذا القبض . بطلان الاستيقاف يبطل كل دليل

18 ــ بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .

19 ــ الدفع بالتعسف في تنفيذ القبض و التفتيش كون الواقعة مخالفة ولا تجيز القبض

20 – خلو الاوراق من ثمة مبالغ أو أدوات تقطيع أو ثمة ضرورات الاتجار 

21 – بطلان الاقرار المنسوب صدوره لحصوله تحت اكراه

22 – التمسك بما انتهي إليه تقرير المعمل الكيماوي أنه ليست مواد المخدرات 

23 – 

ـــــالدفوع التي ترد علي التحريات

(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .

(2) ــ الدفع بضعف محضر التحريات وقصوره .

(3) ــ الدفع ببطلان التحريات لتضارب بأقوال الشاهد و المعاينة وتناقضها مع نفسها

(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .

(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها .

(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط وتناقضهم فيما بينهم فيما يخص القائم بالضبط والتفتيش ودور كل منهما تحديدا

(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

8 ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .

(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .

(10) ــ الدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات أو التراخي في إجراءها

وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع محضر الضبط ومحضر التحري ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها اول مرة أمام محكمة النقض

بقلم الأستاذ / أحمد أبوضيف المحامي بالنقض