صيغه تظلم من قرار تمكين :
إنه في يوم الموافق / / 2023
بناء على طلب السيد / …….: المقيم ….. ومحله المختار مكتب الاستاذ /أحمد أبو ضيف المحامي
أنا ………………….. محضر محكمة العريش الجزئية إنتقلت وأعلنت:
١- السيدة / ……د المقيمة في…..:ومحلها المختار مكتب الأستاذة فوزية عبادة المحامية
مخاطبا مع
٢- السيد المستشار / المحامي العام لنيابة الكلية بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا
الدولة
مخاطبا مع .
السيد الأستاذ / رئيس إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة شمال سيناء الإبتدائية بصفته – ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالعريش
مخاطبا مع .
السيد العميد / مأمور قسم شرطة ثان العريش بصفته – ويعلن
بهيئة قضايا الدولة بالعريش
مخاطبا مع /
الموضوع
المدعي عليها استحصلت علي قرار تمكين رقم 68 لسنة 2023 حصر منازعات حيازة شمال سيناء لشئون الأسرة في غيبة الطالب ولم يمثل الطالب أمام أي جهة قضائية وصدر قرار في تمكين عمده عليها إيمان حسن سليمان محمود المطلقة والحاضنة للصغير وائل دون مقدم طلقها على المشكو في حقه أمير محمد حسن العزازي من مسكن الزوجية عين النزاع الكائن بضاحية الجيش أمام مديرية التربية والتعليم عمارة رقم 38 مدخل (أ) الشقة رقم 15 الطابق الرابع دائرة قسم أول العريش محافظة شمال سيناء كمسكن للحضانة المبين الحدود والمعالم بمحضر المعاينة مصادر هذا القرار بتاريخ 6 / 12 / 2023 م
وادعت علي ما يخالف الحقيقة أنها حاضنة للصغير وائل وتحت يديها وهي منذ أكثر من عام ونصف العام وهي متخلية عن حضانتهم بموجب المستندات وبشهادة الشهود
ولما كان هذا القرار لم يلقي قبولا لدي المدعيين
ويضر بهم إضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع
والقانون فانه يحق لهم إقامة هذه الدعوي بصفه
مستعجلة لأسباب يلي عرضها :-
أولاً : من حيث الشكل : –
تنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ علي أنه : ” ……. وفي جميع
الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوي ترفع
بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار والمدعي يقيم دعواه في الميعاد وأمام القاضي المختص
ثانياً : من حيث الموضوع : فالطالب يتظلم للأسباب التالي ذكرها : –
من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه : ” يجب على النيابة العامة – متى عرضت عليها
– منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، او جنائية ، ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد اعلانه
سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة . ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الاقل. وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. وفي جميع الاحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شان امام القاضي المختص بالامور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتاييد القرار، او بتعديله او بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم”. ومن ثم ووفقاً للنص المذكور، يشترط السلامة قرار
النيابة محل التظلم أربعة شروط : –
أولا أن تكون المنازعة التي صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازة :
ثانيا / سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة : لما كان من المقرر بنص المادة ٨٢٩ من التعليمات القضائية للنيابات أن : ” يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات المشار اليها آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم . ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحص هذة المنازعات بذل اقصى العناية وتوخى الدقة لإصدار قرارات سليمة فيها، وعليهم على وجه الخصوص اتباع الأحكام المبينة في المواد التالية”
وكان من المقرر بنص المادة ٨٣٠ من ذات التعليمات أن : ” تنصب اجراءات جمع الإستدلالات والتحقيق في منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضع اليد على العقار وطبيعته ومظاهره ومدته كذلك استظهار ما يكون قد وقع من غصب او اعتداء على الحيازة ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنية بين الأطراف مما يختص به القضاء المدنى, ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والإعتداء على الحيازة, على معاينة العقار الإثبات حالته وسماع اقوال الجيران والشهود فيجب على اعضاء النيابة العامة بتحقيق المنازعات المذكورة واجراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزاع هاماً واعدادها على وجه السرعة – للتصرف فيها طبقاً للقواعد التالية
قد أوجبت المادة ٤٤ مكرر مرافعات : ” أن يكون القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التي استند إليها القرار بحيث يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الإطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها ”
(( نقض ١٩/٤/١٩٨٣ – الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٤٩ ق ))
( ٦ ) : الشقة موضوع القرار المتظلم منه موضوع دعوي مدنية
حيث أن الشقة محل التداعي ليس ملكا للطالب وانا مستأجرها من شقيقه الذي طالبه بالاخلاء منذ فترة وتم استئجار شقة أخري ومقيم بها
ومن جماع ما تقدم .. و قد وضع المشرع تنظيما المنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها و وضع ضوابط إصدار قرارات وقتية فيها ، وإذ خالف قرار النيابة العامة جميع تلك الأحكام القانونية ، إذ جاء القرار المتظلم قاصرا في التسبيب وقد بنى على
أسباب ومبررات غير كافية لإصداره و غير صحيحة ، ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك القرار في منطوقه ومن ثم يكون التظلم الماثل قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول، كما يكون القرار المتظلم منه وقد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه وتمكين الطالبين من عين التداعي وبكف تعرض المعلن إليها الأولي للطالب في حيازتهم لعين النزاع ..
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم انتقلت الي المحل القانوني المعلن اليهم
وسلمت لكل منهم صورة من هذا ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الأمور المستعجلة بالعريش شمال سيناء الكائن مقرها بضاحية السلام بجلستها التي ستنعقد علنا
في يوم ………….. الموافق ……/ …….. / 2024 الساعة التاسعة صباحا وما بعدها
ليسمعوا المرافعة والحكم بصفة مستعجلة : –
أولاً : وقف القرار رقم 68 لسنة 2023 منازعات حيازة شمال سيناء الكلية الشئون الاسرة
الصادر من السيد المستشار المحامي العام النيابة . الكلية لحين الفصل في هذا التظلم .
ثانياً : إلغاء القرار رقم 68 لسنة 2023 منازعات حيازة شمال سيناء الكلية الشئون الاسرة الصادر من السيد المستشار المحامي الصادر بتمكين المدعي عليها من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بالقصة
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.