الطعن رقم ۸۷۰۲ لسنة ۹۲ ق
جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۲۲ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــــادل الكنـانــــــــــــي ” نائب رئيس المحكمـــة “
وعضوية السادة المستشاريــــــن / عصمت عبد المعوض عدلي مجـــــــــــــــــدي تركــــــــــــي
أحمـــــد مصطفــــــــــــــــى أيــــــــــــمن العشــــــــــري
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 20 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق 13 من ديسمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8702 لسنــة 92 القضائيــة .
المرفــوع مــن
1- ………………………….
2- …………………………. ” المحكوم عليهما “
ضــــد
النيابة العامة
” الوقائـع “
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين وآخر في قضية الجناية رقم ……لسنة ……جنايات قسم شرطة ثان …. (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ……لسنة ……شمال …. ) بأنهم في يوم 15 من أغسطس سنة 2021 – بدائرة قسم شرطة ثان …. – محافظة ……. :-
المتهمين جميعاً :-
– حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
– حازوا وأحرزوا مادة مخدرة (MDMB-PINACA ــــــــ 4EN ) بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
– حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ” مطواة ” .
المتهم الثالث :-
– أحرز جوهراً مخدراً ” حشيش ” بقصد التعاطى ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 9 من فبراير سنة 2022 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم (٢) من القسم الأول والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ والبند رقم ٣ من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة ۲۰۲۰ المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۹5 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم ٥ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بالنسبة للجرائم الأولى والثانية والرابعة . بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه عن التهمة الأولى والثانية والثالثة وبالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنية عن التهمة الرابعة المسنتدين اليهم، وبمصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية باعتبار أن حيازتهم وإحرازهم للمخدر بقصد التعاطى.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 6 ، 19 من مارس سنة 2022. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني في 27 من مارس سنة 2022 موقع عليها من المحامي / …………………..
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول …………………………. :-
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني …………………………..
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدائه بجرائم حيازة واحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي، واحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وبدون مسوغ قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وبالمخدر المضبوط وبالمتهمين الآخرين، وانكاره للاتهام وخلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يحط بأدلتها عن بصر وبصيرة، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبانفراد الضابط بالشهادة بما لا يسوغ ودون أن تعن المحكمة بتحقيقه ، وعول على أقوال شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته، واختلاقه حالة التلبس بما يفصح عن تلفيق الاتهام وأن للواقعة صورة أخرى، واجتزأ من أقواله ما تعلق بأن القصد من إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو الاتجار ونفى هذا القصد عنه، بما ينبئ عن اختلال فكرة الدعوى في عقيدة المحكمة وعدم استقرارها لديها، وأدانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي استناداً لإقرار المحكوم عليه الثالث رغم بطلانه وخلو الآحراز من ذلك المخدر. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على بلاغ من أحد الأهالي توجه إلى حيث مكان تواجد الطاعن وآخرين بإحدى المقاهي فأبصرهم جالسين حول منضدة ويحمل المتهم الأول لفافة ورقية يظهر منها مسحوق بيج اللون فضبطه واللفافة وأثناء ذلك ألقى الثاني – الطاعن – سلاح أبيض ” مطواة ” أرضاً فضبطه والسلاح، ثم قام بضبط الثالث وبتفتيشه عثر على عشر لفافات من مادة بيضاء مصفرة اللون ثبت معملياً أنها مادة مخدرة . لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – للدلالة على ثبوت تهمة حيازة الطاعن للمخدر المضبوط قد اقتصر على مجرد ضبط متهمين آخرين محرزين له دون أن يبين مدى صلة الطاعن بهذا المخدر ومدى انبساط سلطانه عليه والصورة التي عده فيها الحكم حائزاً للمخدر أو محرزاً له ومدى توافر أركان الجريمة التي دانه بها، وهو تدليل قاصر على حيازته للمخدر. ولا يغير من ذلك أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي، لما هو مقرر من أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم ، وإن كانت تصلح كدليل يؤيد أقوال الشهود، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً من أي دليل آخر أو قرينة على ثبوت جريمة حيازة الجواهر المخدرة بقصد التعاطي في حق الطاعن، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وحده في هذا الشق والقضاء ببراءته من تلك التهمة عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي أدان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاعه القائم على انفراد الضابط بالشهادة واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق أوجه الدفاع المار بيانها، فليس له – من بعد – النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس وأن الاتهام ملفق وللواقعة صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من إطراحه لأقوال الشاهد في شق منها وتعويله على الشق الآخر – وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها . لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة، وبما تتوافر به عناصرها القانونية، فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان بها الطاعن الثالث وحده فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان ما ورد بمنطوق الحكم من اعتبار الجريمة الرابعة التي دان المحكوم عليهم بها هي جريمة إحراز سلاح أبيض والثالثة جريمة إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا يخفى على فطنة القارئ . لما كان ما تقدم، فإن الطعن بالنسبة لتهمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة إلى الطاعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:أولاً :ـــ بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه …………….. شكلاً. ثانياً :- بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ……………… شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إدانته عن تهمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد التعاطي بالنسبة له وحدة وببراءته منها وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .