صيغة دعوي فرز وتجنيب – مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي

صيغة دعوي فرز وتجنيب 

مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي 

إنه في يوم ………………..الموافق ………… / …….. / …….. م

بناء على طلب السيد / ………….. والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ أحمد أبوضيف المحامي

انا محضر محكمة ………………… الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث اقامة كلا من /

اولا

ثانيا

و المقيمين جميعا

واعلنتهما بالاتي

الطالبة والمعلن إليهما ورثة المرحوم الذي توفي الي رحمة الله تعالي بتاريخ وترك المورث من بعده ميراثا بورث عباره عن :-

ولما كانت الطالبة تمتلك في هذه التركة حصة قدرها. وقد عرضت على المعلن إليهما إجراء قسمة رضائية لهذه الأطيان فامتنعوا عن

وحيث أن الطالبة ترغب في إنهاء حالة الشيوع فيما بينها وبين بقية الورثة | المعلن إليهم حتى تتمكن الطالبه وبقية الورثة من الانتفاع كل بحصة مفرزة يحق له التصرف فيها منفردا .

ولما كان ما تقدم وكانت المادة ٨٤٣ من القانون المدنى تنص على الله :- لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

كما نصت المادة ٨٣٦ مدنى على الاتي:

(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

(۲) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلطه نقص كبير في قیمته

كما نصت المادة ۸٣٧ مدنى على الآتي:

(1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته

(۲) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما

نقص من نصيبه.

كما نصت المادة ٤٦٤ مرافعات على الآتي:

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضور يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع بودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء

مما مفاده انه يتم قسمة المال الشائع إلى حصص على أساس اصغر نصيب فان تعذر ذلك كانت القسمة بطريق التجنيب بان يعين الخبير لكل شريك جزء مفرز يتعادل مع حصته وإذا اقتضى الأمر معدلا يعدل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل بأن يحدد مبلغا من النقود يدفعه صاحب الحصة الكبيرة لصاحب الحصة الصغيرة حتى تتعادل الحصتان في القيمة على أن تقدر قيمة المال بوقت إجراء القسمة لا يوقت بده الشيوع ولا بوقت رفع دعوى القسمة .

وهو الأمر الذي يحق معه لها رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيبها في كامل أعيان التركة الموضحة تفصيلا بعالية وما يظهر من اعيان أخرى لم تذكر بهذه الصحيفه وذلك بمعرفة خبير تنديه المحكمة وفي حالة عدم إمكان قسمة أعيان التركة أو أيا منها يقدر ثمنا تبنى عليه المزايدة . ولما كانت العقارات المذكورة بعاليه تحت يد وتصرف المعلن اليهما من تاريخ وفاة المورث وحيث ان هذه العقارات تدر ريعا خاصة ان يتم تأجيرهما مفروش للاجانبbكما ان يدرا ربحا ايضا

ومن ثم فإن الطالبه يحق لها أيضاً طلب تقدير نصيبها من قيمة هذا الربع والزام المعلن البهما بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيبها من قيمة الربع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورتها الحاصل في………………… وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وما يستجد ذلك أن المعلن اليهما يستأثرا وحدهما بكامل ربع أعيان التركة …

ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية – مؤداه عدم تطلب إشهار حق الإرث .

الطعن ٥٧٢٩ لسنة ٧٣ في جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۱۰ الطعن ٢٨٠١ لسنة ١٣ في جلسة (٢٠١٤/٦/١٥ )

كما أن الدعوى المائلة هي دعوى فرز وتجنيب عقارات الت بالميراث وليست دعوى صحة ونفاذ وبالتالي لا يلزم شهر صحيفتها ذلك ان قيد الشهر الوارد في المواد ٢/٦٥، ٢/١٠٣ ١٢٦ مكرر مرافعات شرط اعماله أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد

ذلك انه وكما هو مستقر في قضاء النقض أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري …. يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأثير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق

الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسالة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم ولا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا.

الطعن رقم ١٣٨١ – لسنة ١٧ قضائية – جلسة ١٢-٢٠١٢٠٦ مكتب فني ٦٢- رقم الصفحة ٨٨٣ الطعن رقم ٨٢٩ – لسنة 18 قضائية جلسة ١٣-٢٠٠٠٠٦ مكتب فني 21 الجزء ٢- الصفحة ٨١١

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت كلا من المعلن إليهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………………………………………….. الكائن مقرها ………………………….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / /2024 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة

( مدني جزئي) لسماعهما الحكم :- بندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالبة في تركة مورثها الموضحه بهذه الصحيفه مفرزة وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم ببيع العقارات جمعيها بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير والحكم بما ينتهى اليه الخبير من تحديد نصيب الطالب

ولأجل العلم ،

مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض