الجريمة الإلكترونية وأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018م

الجريمة الإلكترونية

وأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018م

المعروف بإسم قانون مكافحة جرائم الإنترنت

الجرائم الإلكترونية من الظواهر التي انتشرت مؤخرا في المجتمعات نظرا للتوسع في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت وسهوله القيام باعمال يحظرها القانون بكل سهوله ويسر بمجرد الدلوف الى جهاز الحاسب الألي ومحاوله التخفي والتسلل والاختراق واعدادنا هذا المقال من اجل التوعيه بالجرائم المنتشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج اختراق الخصوصيه من مواقع وحسابات خاصه وحسابات المصرفيه والقيام بجرائم مثل التشهير والسب والقذف والنصب وغيرها من الجرائم التي حظرها قانون العقوبات وهو القانون الاصيل للجرائم الطبيعيه اما ما استحدث منها صدر بشانه قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه والمعلوماتية وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018م

ما هي الجرائم الالكترونية وأنواع الجرائم الإلكترونية؟

الجرائم الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم. تقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين يودون كسب الأموال، وأحيانًا نادرة أخرى يكون الهدف من وراء الجرائم الإلكترونية هو إلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح، وقد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية.

يمكن أن تقع الجرائم الإلكترونية على يد أفراد أو منظمات؛ بعض هؤلاء المجرمين الإلكترونيين منظمين ويستخدمون التقنيات المتقدمة وهم ذوي مهارات فنية عالية، وبعضهم مجرد مخترقين مبتدئين.

ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية؟

أنواع الجريمة الإلكترونية و منها ما يلي:

الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت / تزوير الهوية (حيث تتم سرقة المعلومات الشخصية واستخدامها).

/ سرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع بالبطاقة / سرقة بيانات الشركة وبيعها / الابتزاز الإلكتروني (طلب المال لمنع هجوم مهدد) / هجمات برامج الفدية (نوع من الابتزاز الإلكتروني).

/ السرقة المشفّرة (حيث يقوم المتسللون بتعدين العملات المشفّرة باستخدام موارد لا يملكونها).

/ التجسس الإلكتروني (حيث يتمكن المتسللون من الوصول إلى بيانات الحكومة أو الشركة).

/ التدخل في الأنظمة بطريقة تعرّض الشبكة للخطر / انتهاك حقوق النشر / لمقامرة غير المشروعة.

/ بيع السلع غير المشروعة عبر الإنترنت / طلب مواد إباحية تستغل الأطفال أو إنتاجها أو امتلاكها.

تشمل الجرائم الإلكترونية الأمرين التاليين أو أحدهما على الأقل:

أولا / نشاط إجرامي يستهدف أجهزة الكمبيوتر باستخدام الفيروسات وأنواع أخرى من البرمجيات الخبيثة.

أو ثانيا / نشاط إجرامي يستخدم أجهزة الكمبيوتر لارتكاب جرائم أخرى.

مرتكبو الجرائم الإلكترونية الذين يستهدفون أجهزة الكمبيوتر قد يصيبونها ببرمجية خبيثة لإتلاف الأجهزة أو إيقافها عن العمل، وقد يستخدمون تلك البرمجية الخبيثة في حذف البيانات أو سرقتها. يمكن كذلك أن يعمل مرتكبو الجرائم الإلكترونية على منع المستخدمين من استخدام موقع إلكتروني أو شبكة أو منع شركة تقدم خدمة برمجية من الوصول إلى عملائها، وهذا الأسلوب معروف باسم هجوم الحرمان من الخدمات (DoS).

قد تشمل الجريمة الإلكترونية التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر لارتكاب جرائم أخرى استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات لنشر البرامج الضارة أو المعلومات أو الصور غير المشروعة.

غالبًا ما يفعل مرتكبو الجرائم الإلكترونية الأمرين في الوقت نفسه. قد يستهدفون أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على فيروسات أولاً ثم يستخدمونها لنشر البرمجيات الخبيثة على أجهزة أخرى أو عبر الشبكة. توجد كذلك بعض البلاد التي تضع فئة ثالثة من الجرائم الإلكترونية حيث يتم استخدام أجهزة كمبيوتر كملحق في الجريمة. من أمثلة ذلك استخدام أجهزة كمبيوتر لتخزين البيانات المسروقة

لذلك تم استحداث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي نص على العديد من العقوبات ومنها /

عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري

ونص القانون أيضا على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

ومما هو جدير بالذكر إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ”قانون الجريمة الالكترونية”، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

وكذلك اضفي المشرع حماية الحسابات الخاصة ونصت المادة 15 علي جريمة الدخول غير المشروع

بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

كما نصت المادة 18 علي جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكذلك نص المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

ومنها ايضا المادة 23 : جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية

 ونظرا لخطورة نوعية تلك الجرائم علي الأمن العام والأمن القومي فنصت

المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

وهناك المزيد من المواد التي يجب علينا كمحامين الاطلاع عليها والالمام بها ومعرفه اركانها وعناصرها تماشيا للتطور الرقمي والتكنولوجي الذي يفرض علينا طبيعه خاصه ستكون مستقبلا هي صاحبه السواد الاعظم في الجرائم المنتشره والتي يجب التركيز عليها وتفعيل نصوص المواد المنصوص عليها في القانون المذكور المشار اليه حتى لا يتجرا الاشخاص على ارتكاب مثل تلك الجرائم نظرا لسهوله ارتكابها دون درايه كامله بالمسؤوليه الجنائيه وكان دورا مشكورا للجهات التشريعيه ان تواكب هذا التطور في الجريمه وارتكابها وحمايه الاشخاص واموالهم من كل تلك الجرائم

بقلم / أحمد أبوضيف المحامي بالنقض