مذكرة بدفاع في قضية امتناع عن تسليم حصة ميراثية – قضي فيها بالبراءة اعداد الاستاذ فادي فتحي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

مذكره بدفاع

السيد/ ……….. ( متهم )

ضد

النيابة العامة. بصفتها ( سلطه اتهام )

في القضية رقم ….. لسنه ٢٠٢٤ جنح ….. والمحدد لنظرها جلسه الاحد الموافق ٢٨/٧/٢٠٢٤

الوقائع

نحيل بشأنها إلى ما حوته أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة.

الدفاع والدفوع.

نستهل دفعنا بقول الحق جل وتعالى {‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏ ‏[‏سورة الأنفال‏:‏ آية 30‏]‏

قول الصادق الامين انه قال (( ادْرَءُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج , فخلوا سبيله , فان الامام أن يخطئ في العفو .خير من أن يخطئ في العقوبة )) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم .

سيدى الرئيس لقد تعلمنا منكم ان لكل جريمة اركان ولا تقع الجريمة الا باكتمال اركانها ، وبتطبيق ذلك علي الواقعة التي نحن بصددها الآن ، نجد انه ليس هناك جريمة ولا توافر ركن من أركانها وسندنا في ذلك انه لم يتوافر اركان جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه للمجني عليها.

وحيث أن الجريمة التي نحن بصددها لا تقوم إلا بتوافر شروط ثلاثة الا وهي:

١/ أن تكون هناك تركه للموروث.

٢/ أن تكون التركة تحت يد أحد الورثة.

٣/ أن يمتنع حائز الميراث عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي.

فلما كان ذلك وكانت الحالة التي نحن بصددها وبالنظر الي الجريمة الماثلة محل الاتهام الأمر الذي تنتفي معه جريمة الامتناع عن تسليم حصه ميراثيه في حق المتهم لعدم تقديم المجني عليها ما يفيد وجود تركه المتوفي.

اولا/ انتفاء اركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم .

من المعلوم لدى الهيئة الموقرة ان جريمة الامتناع عن تسليم حصه ميراثيه تقوم علي ركنين المادي والمعنوي وذلك حتى تتحقق فيها المسئولية الجنائية وبالنظر إلى هذه الواقعة نجد فيها عدم توافر ركنيها المادي والمعنوي.

فينعدم الركن المادي لعدم ارتكاب المتهم لأي فعل من شأنه أن يؤدى الي امتناعه عن تسليم المجني عليها نصيبها الشرعي.

وبمطالعه الاوراق نجدها خاليه تماما من أي مستند يؤكد وجود تركه المتوفي الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي.

الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي والنية وهنا ولما كان الركن المادي منعدم فينعدم تبعا له الركن المعنوي الجريمة.

ثانيا / خلو الاوراق من ثمة دليل واحد علي قيام الجريمة وخلو الاوراق من ثمة مستندات تدل علي ارتكاب الجريمة.

معالي المستشار الجليل نحن أمام واقعه مكذوبه وماهي الا اقوال مرسله حيث أن المجني عليها لم تقدم دليلا واحدا يؤكد قيام المتهم بالامتناع عن تسليم المجني عليها بصفتها وصيه علي القصر وحيث خلت الاوراق من ثمة دليل واحد ولم تقدم ما يفيد وجود تركه اصلا.

حيث أن المتهم لا يمتلك اى شئ مما ذكرته المجني عليها في صدد انذارها المؤرخ في ٢١/١/٢٠٢٤

_ حيث أن العقار المكون من طابقين والكائن ……. هو ملك السيدة / ……… بموجب عقد بيع من السيد / ….. مؤرخ في ١٨/١/٢٠٠٣ وصادر به حكم صحه توقيع في الدعوى ٣٧٧ لسنه ٢٠٠٧ بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٠٧

_ وحيث أن الشقة السكنية الكائنة …… ليست مملوكه لوالد المتهم ولا للمتهم وانما ملك السيد/ ……. بموجب عقد بيع نهائي بتاريخ ٥/٣/٢٠١٦

_ واما بالنسبة للكشك الكائن بجوار مصلحه الاحوال المدنية بالريسه ليس مملوكا للمتهم وليس تحت تصرفه ولكنه تصريح اشغال طريق موقت ( كشك ) رقم …. صادر من مجلس مدينه ….. . ولا يعتبر مالا موروث

_ واما بالنسبة لأرض الفضاء الكائنة …… ليست مملوكه للمرحوم …… ولا مملوكه لورثتهم وليس للمتهم اي صله بها وانما هي مملوكه للدولة وتحت تصرف الدوله.

_ واما بالنسبة للتعويض المذكور بصدد الانذار الصادر من المجني عليها فان التعويض لم يصرف للورثة حتى الآن.

ويتضح من ذلك بان المتهم لم يضع يده علي تركه القصر لأنه لا يمتلك اي بند من البنود المذكورة في انذار المجني عليها.

ولا يمتلك والد المتهم رحمه الله عليه أي سند أو عقد أو مستندات خاصه تخص التركة.

بناء عليه

نلتمس من المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.