كثير ما يختلط الأمر بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة و سقوط العقوبة
الفرق بين إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وسقوط العقوبة وفقا للقانون
طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
الأستاذ / أحمد أبوضيف المحامي بالنقض