تعدد الجرائم و ارتباطها ………. الماده 32 عقوبات .

#تعدد الجرائم و ارتباطها .
تنص الماده 32 عقوبات على انه : اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها .

و اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطه ببعضها بحيث لا تقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمه واحده و الحكم بالعقوبه المقرره لاشد تلك الحرائم .

الشرح و التعليق

تعدد الجرائم : هى الحاله التى يرتكب فيها نفس الشخص اكثر من جريمه دون ان يكون قد صدر ضده فى احداها حكم بات و يستخلص من هذا التعريف ان تعدد الجرائم يقوم على عنصرين :-

الاول : ارتكاب نفس الشخص جريمتين على الاقل : و هذا العنصر يميز تعدد الجرائم عن حالات اخرى قد تختلط به فيميزه عن المساهمه الجنائيه التى يرتكب فيها اكثر من شخص جريمة واحده و يميزه عن الجريمة المستمره او الجريمه المتتابعه ففى الحالتين الجريمه واحده و افعال الاستمرار او التتابع ما هى الا تعبير عن قصد جنائى واحد او تصميم ارادى واحد .

العنصر الثانى : عد م صدور حكم بات فى احدى الجرائم المتعدده قبل ارتكاب الشخص الجريمه او الجرائم التاليه :- و من هنا يختلف التعدد عن حالة العود التى تفترض سبق صدور حكم بات بالادانه قبل ارتكاب الشخص لجريمته التاليه اما تعدد الجرائم فيفترض ارتكاب اكثر من جريمه دون ان يفصل بينها حكم بات صادر فى احداها .

صور تعدد الجرائم :-

التعدد المعنوى : و هو تعدد الاوصاف الاجراميه للفعل الواحد اى ارتكاب الجانى لفعل اجرامى واحد مع خضوع هذا الفعل لاكثر من وصف قانونى يقود كل وصف منها الى تطبيق نص تجريمى مختلف فالتعدد المعنوى للجرائم يفترض تعددا فى الاوصاف الاجراميه يقابله تعدد فى النصوص التجريميه بحيث يمكن القول ان كل وصف منها تقوم به جريمه على حده و من امثلة التعددد المعنوى ارتكاب المتهم هتك عرض فى مكان عام فتقوم بهذا الفعل جريمتا هتك العرض و الفعل الفاضح العلنى و يطلق على التعدد المعنوى التعدد الصورى للجرائم .

و حكم التعدد المعنوى : فقد بينته الماده 32 / 1 عقوبات حكم هذا التعدد حين نصت على انه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمه التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” و يتضح من هذا النص ان المشرع يوجه خطابه الى القاضى لا الى سلطات التنفيذ فيلتزم القاضى باستخلاص الاوصاف المختلفه للفعل و يقتصر على الوصف الاشد منها و يطبق النص الذى يقرر هذا الوصف و يحكم بالعقوبه التى حددها هذا النص اى ان المشرع عالج التعدد المعنوى كما لو كان جرميمة واحده فاعتبر من الجرائم المتعدده الجريمه ذات الوصف الاشد و طلب من القاضى الحكم بعقوبة هذه الجريمه دون غيرها – و يقصد بعقوبة الجريمة الاشد جميع عقوبتها سواء اكانت اصليه او تكميليه او حتى تدابير احترازيه . – و يتم تحديد العقوبه الاشد بالنظر الى العقوبات للجرائم حسب تدرجها بنص المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات فاذا اتحدت العقوبات درجه و نوعا وجبت المقارنه بنها على اساس الحد الاقصى دون اعتداد بالحد الادنى فاذا كان الحد الاقصى واحدا و جب الاعتداد بالحد الادنى – و الجريمه ذات العقوبه الاشد هى التى تحدد المحكمه المختصه بنظر الدعوى فهى المحكمه المختصه بالنظر فى اشد اوصاف الفعل لانها هى التى تستطيع النطق بالعقوبه المقرره لهذا الوصف .

الصوره الثانيه : التعدد المادى – ويطلق عليه ايضا التعدد الواقعيى او الحقيقى – و هو ارتكاب نفس الجانى عدة افعال مستقله يشكل كل منها جريمه مستقله بذاتها فكل فعل من هذه الافعال يتطابق و النموذج القانونى لجريمه من الجرائم و من ثم تتعدد الجرائم بتعدد الافعال التى تتطابق مع نماذجها الاجراميه – ويستوى ان تكون الجرائم المتعدده من نوع واحد كارتكاب جرائم السرقه متعدده او من انواع مختلفه كارتكاب جريمة السرقه و القتل و هتك العرض و يستوى ان تكون كلها جنايات او من الجنح او من المخالفات او خليط منها –

و تعددت المعايير للتميز بين وحدة الفعل و وحدة الغرض و لعل المعيار السائد هو وحدة الغرض كضابط فى هذا الصدد – لان وحدة الغرض يتميز بعدم تعدده فالغرض فى ذاته هو الهدف القريب او المباشر للسلوك الذى اتجهت اليه الاراده و هو يختلف عن الغايه – باعتبار الغايه هو الهدف البعيد فالغرض من القتل هو ازهاق روح المجنى عليه اما الغايه منه قد تكون لثار او الانتقام او الشفقه بالمجنى عليه.

فاذا ما تعددت الافعال استنادا الى المعيار السابق و تعددت بالتالى الجرائم فان البحث يثور حول تحديد اثر تعدد هذه الجرائم على العقوبات ؟

و القاعده العامه فى القانون هى انه فى حالة التعدد المادى للجرائم تتعدد العقوبات لكن المشرع اورد استثناء على هذه القاعده يقضى بتطبيق عقوبه واحده على الرغم من تعدد الجرائم ماديا اذا كان بين هذه الجرائم ارتباط لا يقبل التجزئه و لهذا نتناول اولا القاعده العامه ثم ننتقل ثانيا الى دراسة الاستثناء المقرر عليها …. –

اولا : القاعده العامه – تعدد العقوبات :-

تطبق قاعدة تعدد العقوبات على جميع الجرائم لا فرق بين الجنايات او الجنح او المخالفات و لكن تطبيق هذه القاعده على الانواع المختلفه للعقوبات ليس واحدا و لا مطلقا كما سياتى شرحه عند التعرض للمواد اللاحقه على الماده 32 التى نحن بصددها .

ثانيا الاستثناء من قاعدة تعدد العقوبات :-

حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئه :-

قاعده تعدد العقوبات يرد عليه استثناء هو حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئه و لقد نصت عليه الماده 32 / 2 عقوبات بقولها ” اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطه ببعضها بحيث لا تقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمة واحده و الحكم بالعقوبه المقرره لاشد تلك الجرائم ” و هذه الماده وضحت شروط الاستثناء و حكمه و سوف نتعرض له تباعا .

شروط الاستثناء :-

يتحقق الاستثناء عندما تتعدد الجرائم تعددا حقيقيا لا معنويا بان تتعدد الافعال و يكون كل فعل جريمه مستقله فى ذاته – و قد كان من الواجب فى هذه الحاله تطبيق قاعدة تعدد العقوبات الا ان المشرع وضع حكما خاصا و هذا هو الاستثناء الذى يقضى بتوقيع عقوبه واحده هى عقوبة الجريمه الاشد اذا توافر شرطان :-

الاول : ان تكون الجرائم المتعدده قد وقعت لغرض واحد

الثانى : ان تكون مرتبطه ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئه

و تعنى وحدة الغرض وحده الدافع او وحدة الغايه التى يسعى الجانى الى الوصول اليها و ذلك بان تهدف جرائمه المتعدده الى غاية واحده .

و لا يقصد المشرع بوحدة الغرض وحدة القصد الجنائى ذلك ان الجرائم المتعدده مستقله فيما بينها و لا شك فى ان وحدة الغايه بالمعنى السابق يتحقق بها الارتباط بين الجرائم المتعدده ارتباطا لا يقبل التجزئه و لكن ليست هذه هى الحاله الوحيده التى يقوم عليها الارتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجرائم المتعدده و لهذا ينتهى الامر الى ضرورة توافر شرط واحد لانطباق الماده 32 / 2 عقوبات و هو الارتباط الذى لا يقبل التجزئه و لم يبين المشرع المقصود بهذا الارتباط مما اقتضى ترك الامر الى تقدير قاضى الموضوع – و يمكن القول بان الارتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجرائم المتعدده يتوافر فى حالات ثلاثه و هى :-

الاولى : و هى وحدة الغايه بالنسبه لجميع الجرائم المتعدده

الثانيه : ان يكون بعضها وسيله و بعضها الاخر غايه

الثالثه : ان يكون وقوع بعضها يترتب على وقوع بعضها الاخر

و من امثلة الجرائم المرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزئه اختلاس موظف اموالا و تزويره الدفاتر الرسميه لاخفاء هذا الاختلاس و تزوير محرر رسمى او عرفى ثم استعماله و تزييف المسكوكات ثم ترويجها .

حكم الاستثناء :-

متى تحقق الاستثناء المذكور وجب اعتبار الجرائم المتعدده جريمة واحده و الحكم فيها بعقوبه واحده هى المقرره لاشد تلك الجرائم و الخطاب هنا موجه الى القاضى فهو يلتزم بان يطبق عقوبه الجريمة الاشد فاذا قضى بعقوبات متعدده تاركا تنفيذ العقوبه الاشد الى سلطات التنفيذ يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .

حالات مستثناه من حكم الماده 32 / 2 عقوبات :-

ينص القانون صراحة فى بعض الاحوال على تعدد العقوبات بالرغم من كون الجرائم المرتكبه يجمعها وحدة الغرض و الارتباط الذى لا يقبل التجزئه من ذلك ما تقرره الماده 138 / 3 عقوبات من تعدد العقوبات اذا ارتكبت جريمه الهرب بالقوه او كانت مصحوبه بجريمه اخرى

و قد يعتبر القانون الجريمه الاخف ظرفا مشددا لعقوبة الجريمه الاشد فالقتل بغير سبق اصرار او ترصد يعاقب عليه بالاشغال المؤبده او المؤقته فاذا ارتبط بجنحه تصبح عقوبته الاعدام او الاشغال الشاقه المؤبده ( 234 / 2 عقوبات ) او السرقه باكراه ( الماده 314 عقوبات ) و لو لا هذه النصوص و امثالها لطبقت القاعده الوارده فى الماده 32 / 2 عقوبات غير ان المشرع قدر خطوره الجرائم المتعدده المرتكبه فى هذه الحالات فلم يكتف بالحكم فيها بعقوبة الجريمه الاشد وحدها .

احكام النقض

طلب الحكم بانقضاء الدعوى العموميه بالنسبه للمخالفه بمضى المده لا جدوى منه ما دام هناك محل لتطبيق الماده 32 / 2 من قانون العقوبات مما مقتضاه ان توقع على الطاعن عقوبه واحده هى عقوبة الجنحه بوصفها العقوبه الاشد .

( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق جلسة 21 / 2 / 1956 السنه 7 ص 250 )

الاصل فى تعدد الجرائم الذى يستوجب تطبيق احكام الماده ( 32 ) من قانون العقوبات ان تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون ان يحكم فى واحده منها .

( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق جلسة 23 / 4 / 1956 السنه 7 ص 622 )

لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمه عن عدم اطلاعها على المحررات المطعون فيها بالتزوير اذ ان الحكم المطعون فيه قد دانه بتهمتى التبديد و الاشتراك فى التزوير و الحد الاقصى لكل من الجريمتين واحد و هو الحبس لمدة ثلاث سنوات و المحكمه لم تحكم عليه الا بعقوبه واحده تطبيقا للماده 32 من قانون العقوبات فلا مصلحه للطاعن اذن من طعنه .

( الطعن رقم 1337 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1958 السنه 9 ص 1148 )

ارتباط الجنحه بالجنايه المحاله الى محكمه الجنايات يجعل من حق المتهم الا توقع عليه محكمة الجنح عقوبه عن الجنحه اذا تبين من التحقيق الذى تجريه انها مرتبطه بالفعل المكون للجنايه التى عوقب عنها ارتباطا لا يقبل التجزئه او انها لم ترتبط بها و حوكم عنها امام تلك المحكمه .

( الطعن رقم 1455 لسنة 30 ق جلسة 20 / 12 / 1960 السنه 11 ص 938 )

الارتباط الذى تتاثر به المسئوليه عن الجريمه الصغرى طبقا للماده 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانيه ينظر اليه عند الحكم فى الجريمه الكبرى بالعقوبه دون البراءه .

( الطعن رقم 487 لسنة 30 ق جلسة 27 / 6 / 1960 السنه 11 ص 600 )

دفع الطاعن بقيام الارتباط بين الدعوى المطروحه على المحكمه و دعوى اخرى منظوره بالجلسه ذاتها و تمسكه بتطبيق الماده 32 من قانون العقوبات دفاع جوهرى يستوجب تعرض المحكمه له فى حكمها فان حكمت فى الدعوى بعقوبه مستقله لكل من التهمتين فان الحكم يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 87 لسنة 42 ق جلسة 13 / 3 / 1972 السنه 23 ص 376 )

لا انطباق للماده القانونيه الخاصه بالجريمه الاخف فى حالة تعدد الجرائم الناتجه عن فعل واحد اذ يعتبرا لجانى انه انما تعمد الى ارتكاب الجريمة الاشد عقوبه دون غيرها فلا تطبق عليه الماده القانونيه الخاصه بالجريمة الاخف عقوبه .

( الطعن رقم 330 لسنة 36 ق جلسة 2 / 5 / 1966 السنه 17 ص 546 )

مناط تطبيق الفقره الثانيه من الماده 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطه جنائيه و احده بعدة افعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعه الوحده الاجراميه التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقره .

( الطعن رقم 2075 لسنة 36 ق جلسة 27 / 2 / 1967 السنه 18 ص 274 )

عدم التزام المحكمه بالاستجابه بطلب نظر دعوى مع اخرى للارتباط مادام ان الطالب لم يبين وجه الارتباط و دون الدفع بانطباق الماده 32 من قانون العقوبات

( الطعن رقم 1513 لسنة 30 ق جلسة 2 / 1 / 1961 السنه 12 ص 28 )

ارتكاب المتهمين جريمتى نصب على شخصين مختلفين فى تاريخين و مكانين مختلفين و بوسائل متغايره يفيد ان ما وقع لم يكن وليد نشاط اجرامى واحد فلا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمتين .

( الطعن رقم 853 لسنة 39 ق جلسة 23 / 6 / 1969 السنة 20 ص 944 )

تنص الفقره الثانيه من الماده 32 من قانون العقوبات على انه ” اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطه ببعضها بحيث لا تقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمة واحده و الحكم بالعقوبه المقرره لاشد تلك الجرائم فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين اولهما وحدة الغرض و الثانى عدم القابليه للتجزئه .

( الطعن رقم 1829 لسنة 39 ق جلسة 2 / 3 / 1970 السنه 21 ص 330 )

الحكم نهائيا على المتهم من اجل واقعه معينه يحول دون محاكمته عنها مرة اخرى الماده 455 اجراءات . نقض الحكم فى تهمه . يوجب نقضه بالنسبه لما ارتبط بها من تهم اخرى .

( الطعن رقم 1951 لسنة 39 ق جلسة 29 / 3 / 1970 السنه 21 ص 482 )

الاصل ان العقوبه الاصليه المقرره لاشد الجرائم المرتبطه ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه تجب العقوبات الاصليه المقرره لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميليه التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ الى اصله او التعويض المدنى للخزانه او كانت ذات طبيعه وقائيه كالمصادره و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع امرها عقوبات نوعيه مراعى فيها طبيعه الجريمه لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبه المقرره لما يرتبط بتلك الجريمه من جرائم اخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمه الاشد .

( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق جلسة 21 / 3 / 1971 السنه 22 ص 259 )

انقضاء الدعوى الجنائيه فى جريمه بالصلح لا تاثير له على الجريمة الاخرى القائمه على الفعل ذاته ما دام لم يصدر فى موضوع الواقعه حكم نهائى بالادانه او البراءه لان مثل هذا الحكم وحده هو الذى من شانه عملا بنص الماده 454 اجراءات جنائيه ان ينهى الواقعه برمتها و يمنع نظرها بناء على وصف اخر للفعل المكون لها .

( الطعن رقم 369 لسنة 51 ق جلسة 12 / 12 / 1984 السنه 35 ص 897 )

من المقرر ان مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول باتحاد السبب ان تكون الواقعه التى يحاكم عنها المتهم هى بعينها الواقعه التى كانت محلا للحكم السابق و لا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين ان تكون الواقعه الثانيه من نوع الواقعه الاولى او ان تتحد معها فى الوصف القانونى او ان تكون الواقعتان كلتاهما حلقه من سلسله وقائع متماثله ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعه من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصه تتحقق بها المغايره التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .

اما الجريمه متلاحقة الافعال التى تعتبر وحده فى باب المسئولية الجنائيه فهى التى تقع ثمره لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى فى بادئ الامر – على ان يجزئ نشاطه على ازمنه مختلفه بصوره منتظمه – يحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الافعال متشابها او كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وان يكون بين الازمنه التى ترتكب فيها هذه الافعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على انهما جميعا تكون جريمة واحده .

( الطعن 4953 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1986 السنه 37 ص 78 )

ادانه الطاعن بتهمة خطف لم ترفع بها الدعوى الجنائيه عليه 0 خطا فى القانون لا يبرره اعمال المحكمه الماده 32 عقوبات و توقيع عقوبه واحده عليه تدخل فى نطاق عقوبة جريمة الشروع فى المواقعه كرها التى رفعت بها الدعوى ذلك بان الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق الماده 32 من قانون العقوبات انما يكون عند اتصال المحكمه بكل الجرائم المرتبطه و ان تكون مطروحه فى وقت واحد و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنه لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه و الاعاده .

( الطعن رقم 1826 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 1979 السنه 30 ص 526 )

مفاد الفقره الاولى من الماده 32 من قانون العقوبات ان حكم تعدد الجرائم الناتجه عن فعل واحد هو اعتبار المتهم انما قصد ارتكاب الجريمه الاشد عقوبه فقط دون الجريمه الاخف فلا تصح مؤاخذته الا عن الجريمه الاشد عقوبه و بصدور الحكم فى هذه الجريمه تنتهى المسئولية الجنائيه عن ذلك الفعل هو و جميع نتائجه و كانت المحكمه بعد ان خلصت الى ادانة المطعون ضده الاول بجريمة جلب الافيون ذات العقوبه الاشد و اعفته من العقاب اعمالا لنص الماده 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و لم توقع عليه عقوبة الجريمه الاخرى ذات العقوبه الاخف فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا اذ مقتضى التعدد المعنوى هو عدم قيام الجرائم التى تتمخض عنها الاوصاف الاخف مع قيام الجريمة الاشد بما يترتب عليه محاكمة الجانى عن هذه الجريمه الاخيره من انتفاء مسئوليته الجنائيه عن الفعل باوصافه كافة و نتائجه جميعا .

( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1985 السنه 36 ص 371 )

لما كان من المقرر ان ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار و بين جريمة السرقه يتوافر متى كان القتل قد وقع لاحد المقاصد المبينه بالفقره الثالثه من الماده 234 من قانون العقوبات و هى التاهب لفعل جنحه او تسهيل ارتكابها او ارتكابها بالفعل . لما كان ذلك و كان البين من واقعه الدعوى و ظروفها و ادلتها ان المتهم قارف فعل قتل المجنى عليه بقصد سرقة سيارته فان القتل يكون قد وقع بقصد السرقه و من ثم يتوافر فى حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقه فضلا عن توافر ظرفى سبق الاصرار و استعمال السم كظرفين مشددين للقتل .

( الطعن 32586 لسنة 68 ق جلسة 4 / 1 / 2000 )

من المقرر ان اتحاد السبب فى الدعويين – حال الدفع بالحجية – مقتضاه ان تكون الواقعه التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعه التى كانت محلا للحكم السابق و كان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالافعال عند تكررها الا اذا اتحد الحق المعتدى عليه فاذا اختلفا و كان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص فان السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض .

( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1994 السنه 45 ص 1258 )

لما كان من المقرر ان مناط الارتباط فى حكم الماده 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطه قائمه لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفيه من المسئولية او العقاب لان تماسك الجريمه المرتبطه و انضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمه المقرر لها اشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يسلب المحكمه حقها فى التصدى لباقى الجرائم المرتبطه و ان تنزل العقوبه المقرره لها متى رات توافر اركانها و ثبوتها قبل المتهم و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ادانة المطعون ضده الثانى بجريمتى الرشوه و الاشتراك فى الاختلاس و اعفاه من العقاب عن الجريمة الاولى اعمالا لنص الماده 107 مكررا من قانون العقوبات و لم يوقع عليه عقوبة الجريمه الثانيه الاخف بدعوى ارتباطها بالجريمه الاولى ذات العقوبه الاشد ارتباطا لا يقبل التجزئه مع ان قضائه باعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوه يمتنع معه عليه تطبيق الفقره الثانيه من الماده 32 من قانون العقوبات و يستتبع حتما توقيع عقوبه جريمة الاشتراك فى الاختلاس التى اثبت وقوعها منه و دلل عليه اما و قد خالف الحكم هذا النظر و اعمل فى حق المطعون ضده حكم الفقره الثانيه من الماده 32 المشار اليها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق جلسة 2 / 2 / 2003 )

مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض