مذكرة دفاع في دعوي بطلان حكم – مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض

مذكرة بدفاع

السيد / ……..

ضد

أولا السيد / ……

والمحدد بنظرها جلسة … / …. / 2025 م

الوقائع

المعلن إليه الاول قد أقام دعواه المبتدأة رقم 1837 سنه 2009 مدني مدينة نصر ضد مورث الطالب والمتوفي في عام ٢٠٠٢ أي قبل رفع الدعوي بثمانية سنوات والحاضر قدم حافظة مستندات بها شهادة وفاة المدعي عليه على زعم من القول انه قد تخلف عن سداد قيمة الأقساط المستحقة والبالغ قيمتها 699 جنيها وقد أعلنه بالتكليف بالوفاء بموجب إنذار رسمي ثم أقام دعواه قبل مورث الطالب بطلباته بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 / 1 / 1985 وإلزام المدعي عليه بتسليم العين محل التداعي ، وزعم أنه قد أعلن مورث الطالب بصحيفه أفتتاح تلك الدعوى – وهو زعماً غير صحيح كونه متوفيا قبل تاريخ الدعوي والحكم فيها – وفى غيبه الورثة الشرعيين ودون إختصامهم ودون أن تنعقد خصومه الدعوى وبطرق ملتويه وطرائق غير قويمه تمكنت المعلن إليه الأول من أستصدار حكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 / 1 / 1985 وإلزام المدعي عليه بتسليم العين محل التداعي

ومهما يكن من أمر عدم أنعقاد خصومه التداعى فى تلك الدعوى بما يستتبع من انعدام الحكم الصادر فيها وأنعدام حجيته فقد تم إعلان ذلك الحكم بذات الطريقه المنحرفه ولم يصل الى امر مورث الطالب امر هذا الحكم اطلاقاً ولا أى أعلان به وأنما تم بذات الطريقه المنحرفه وبعد فوات مواعيد الأستئناف قام المعلن إليه الاول لبالبدء في مقدمات التنفيذ

وما أن علم الطالب عرضا وبطريق المصادفه بأمر هذا الحكم حتى بادر بالطعن عليه بالاشكال الراهن ودعوي بطلان وانعدام الحكم المشار إليه

ومهما يكن من امر فإن الحكم الطعين قد ران عليه الأنعدام لصدوره فى خصومه لم تنعقد اطلاقاً بين طرفيها وأنه مفتقد لاحد اركانه الأساسيه التى لا قيام له بدونها وأن القاضى الذى اصدره لم يستنفذ ولايته على الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وأن هذا الحكم الطعين لا يمكن بحال من الأحوال أن يرتب ثمه حجيه يمكن ان تتقى منه فالمعدوم هو والعدم سواء ولذلك يحق للطالب ان يبادر بأقامه هذا الأستشكال فى ذلك الحكم تأسيساً على الأسبــــــــــــــاب الأتيـــــــــــه :-

السبب الأول / انعدام الحكم المشار اليه لصدوره فى خصومه لم تنعقد بين طرفيها في الحكم المستشكل فى تنفيذه 1837 لسنة 2009 م مدني مدينة نصر صدر فى خصومه لم تنعقد بين طرفيها وهو مورث الطالب الطالب والمعلم إليه الاول إذ لم يصح اعلان صحيفه الدعوى وتم أعلانها بإجراءات منحرفه وبطرق غير قويمة ولم يصل علمها الى المدعى عليه فى تلك الدعوى أيه ذلك ودليله ثابت من المستندات الرسمية الدالة علي وفاة مورث المستشكل وعدم تصحيح شكل الدعوي الأمر الذى يجعل الحكم الصادر فيها قد صدر فى غير خصومه قضائيه .

لما كان ذلك وكان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل مرتباً لكافة آثاره وأهمها حجية الأمر المقضي ما لم يتم إلغاءه بإحدى الطرق المقررة للطعن فيه قانوناً، فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أو نفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحاً منتجاً لكافة أثاره ، إلا أنه من المسلم به استثناءات لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التي لا قيام له بدونها، وبيانها على النحو التالي:

1- أن يصدر هذا الحكم من قاضى له ولاية القضاء .

2- أن يصدر هذا الحكم في خصومة منعقدة الأركان وأن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى .

3- أن يكون الحكم مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية .

وإذا افتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة اعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ سلطة القاضي ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه. وفى ذلك يقول الفقه أن الحكم المعدوم هو الذي يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده، وذلك عكس الحكم الباطل الذي يشوبه عيب يمكن تصحيحه، والعيب الذى يؤدى إلى انعدام الحكم القضائي هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالاحترام الواجب للأحكام القضائية وانعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم ويحول دون اعتباره حكماً قضائياُ منذ صدوره ولا يستنفذ القاضي ولايته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي.

(راجع د/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – ط5 1985 ص 316)

ولقد تبنت محكمة النقض هذا الرأي السديد وعللته بالحجج القانونية؛ فقالت في واحد من عيون أحكامها بأن:

القضاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم القضائي متى صار صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضٍ له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .

(الطعن رقم 509 سنة 15 ق جلسة 2/3/1982) (الطعن رقم 1017 سنة 48 ق جلسة 14/2/1979 سنة 30 ص 520)

الحكمان منشوران في مجموعة الخمسين عام رقم 2289 ص 2914 , رقم 2279 ص 2911 )

فإذا ما تقرر ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عبارة عن مجموعة الإجراءات القضائية المتتابعة التي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاة وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائي في الموضوع. إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومة عند افتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه “المستأنف عليه” إعلاناً قانونياً صحيحاً يصل إلى علمه، فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أي حجية.

وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم في حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيل في ذلك أنه :فإذا ما تقرر ذلك فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى لطلب الحكم له بانعدام الحكم الصادر في الدعوي رقم 1837 لسنة 2010 مدني مدينة نصر واعتباره عديم الأثر منذ صدوره وما ترتب عليه من آثار.

ومن المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفي هذه الحاله يكون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضي أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذي ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح

لما كان ذلك وكان الحكم محل التداعي قد صدر في غيبة مورث المدعي وبعد وفاته فأصبح الحكم الطعين منعدما لم تنعقد له خصومة وصادرا ضد خصم متوفي وله ورثة شرعيين ينتقل إليهم الحق المدني والخصومة القضائية وكان وجوبا أن يتم تصحيح شكل الدعوي والا وقع باطلا كل إجراء بعد وفاة مورثهم

الدعوي مقيدة سنة 2009 والمدعي عليه متوفي منذ عام 2002 والحاضر قدم حافظة مستندات طويت علي صورة شهادة الوفاة الخاصة بمورث المدعي والصادر ضده الحكم الطعين وصورة ضوئية من الحكم محل الدعوي وقدم مذكرة بالدفاع

لذلك

الدفاع الماثل عن المدعي يلتمس من المحكمة الموقرة القضاء /

أصليا / ببطلان الحكم رقم …… سنه ….. مدني مدينة نصر وعدم انعقاد الخصومة مع ما يترتب علي ذلك من أثار وأخصها عدم الاعتداد بالحكم المذكور في مواجهة المدعي

وكيل المدعي / أحمد أبوضيف المحامي

……………………….