تظلم من أمر تقدير رسوم قضائية في دعوي قضي فيها بالرفض
مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض
انه في يوم …………. الموافق …… / …… / 2025
بناء علي طلب السيد / .. …. المقيم .. ..
ومحله المختار مكتب الاستاذ أحمد أبوضيف المحامي
انتقلت انا ………………………
محضر محكمة …….. الجزئية إلي المحل القانوني لكلا من /
1 / وزير العدل بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة
2/ السيد الاستاذ رئيس وحدة المطالبة عن الرسوم والمصروفات القضائية بمحكمة …. ….. – بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة
3 / السيد الاستاذ / معاون أول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة ….. … بصفته
ويعلن سيادته بمحل عمله بمحكمة ………
الموضوع
المدعي أقام الدعوي رقم …. لسنة …….. مدني كلي . … والتي قضي فيها برفض الدعوي
وفوجئ المدعي بأمر تقدير رسوم عن الدعوي يطالبه برسوم نسبية باللرغم من رفض الدعوي
الأمر الذي يكون معه امري تقدير الرسوم سالفي الذكر مخالفين للقانون الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوي الراهنة.
وحيث ان المتظلم يتسمك بإلغاء امر تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى لانعدام سنده القانوني لان الحكم في الدعوى الصادر بشأنها الأمر قضى برفض الدعوى ومن ثم لم يحكم بشيء يستحق عنه رسوم قضائية وهى منازعه حول اساس الالتزام بالرسم وليست في المقدار وقد اقامها المتظلم بإجراءات المرافعات العادية امام المحكمة التي اصدرت الحكم ومن ثم فهو مقبول شكلا وحيث انه عن اختصام المتظلم ضدها الثاني والثالث بصفتهما وكان من المقرر ان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها امام القضاء وان المتظلم ضدها الثاني والثالث تابعين له وتم اختصامهما باعتبارهما خصوم مواجهة وتحت ايدهما أوراق المطالبة ومن ثم فان يكون مقبول باعتبار هذه الصفة فقط وتشير المحكمة الي ذلك بالأسباب دون حاجة للإيراد بالمنطوق .
وحيث انه عن الموضوع : فانه من المقرر أن مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والنص في السادة التاسعة من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٩ والمنطبق على واقعة النزاع والنص في المادتين ۲۱ ۷۵ من ذات القانون ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى علي قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما بالنسبة للدعاوي التي تزيد قيمتها على الف جنيه الا ما هو مستحق على جزء من قيمتها بتابين قدره بدا من الاف | جنبه الاولى و هو یزید تدريجيا مع قيمتها حتى العشرة جنيه الأولى على النحو الذي أوردته | المادة التاسعة الفة البيان . وان الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على اساس ما حكم به في اخر الامر – فاذا قضى يرفض الدعوى دون ان يحكم لأى من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوما قضائية الا على الألف جنيه فقط وفقا لنص المادة ٢١ من القانون ذاته لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق انه قد صدر لصالح المتظلم حكم في الدعوي رقم ٦٤٨ لسنة ۲۰۱۷ مدنى كلى بلقاس بان يؤدى له المدعى مبلغ ۲۸۰ الف جنيه والذي طعن عليه بالاستئناف رقم ١٩٨٩ لسنة ٧٠ق وصدر فيه الحكم بإلغاء حكم محكمة بلقاس الكلية المشار اليه والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من المدعى ( المتظلم ) ومن ثم فانه لا يكون قد حكم له فلا يستحق رسوم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى ويكون تقدير قلم الكتاب للرسوم بشيء في
الصادر بها الأمر في هذه الحالة قد جاء مفتقدا لسنده الصحيح في الواقع القانون متعينا الغاء أمرالرسوم التقدير الصادر بها
… ” والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً : – على المبالغ التى يطلب الحكم بها”.
ومؤدي ذلك أن الرسم النسبى يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الالفى جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم فى الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.
لما كان ذلك وفوجئ الطالب بمطالبته برسوم قضائية وحجز وتبديد قد اقام دعواه إبتغاء الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة في تلك الدعوى
وحيث انه عن المصاريف فتلتزم بها المتظلم ضده الأول بصفته عملا بالمادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب أقام المتظلم دعواه طالبا القضاء له /
بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء امر تقدير الرسوم القضائية عن الحكم الصادر في الدعوي رقم ….. والاستئناف رقم …….
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمه …… الابتدائية الكائن مقرها في …….. دائرة مدني كلي وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم…………….الموافق …../ ….. / ….. م وذلك ليسمع الحكم بقبول التظلم شكلا وموضوعا بالغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوي مع الزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ولأجل العلم,,
احمد ابوضيف المحامي بالنقض