عدم نفاذ الإيجار الصادر من غير المالك في حقه إلا بالإجازة – مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض

“عدم نفاذ الإيجار الصادر من غير المالك في حقه إلا بالإجازة، وإعمال قاعدة الوكالة الظاهرة عند جهل الطرفين بانقضاء الوكالة وقت التعاقد، وفقًا لنص المادة ١٠٧ من القانون المدني. خطأ محكمة الموضوع في إغفال بحث مدى علم الوكيل والمستأجر بانتهاء الوكالة وقت إبرام العقد يشكل قصورًا في التسبيب يوجب النقض.”

أولًا: الوقائع والإجراءات

١. أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٧/١١/١ وطرد الطاعن والمطعون ضده الثاني من العقار محل النزاع، استنادًا إلى:

 • أنها مالكة العقار بموجب إنهاء الوصاية عليها ببلوغها سن الرشد في ١٩٧٥/٥/٢٨.

 • المطعون ضده الثاني، الذي كان وصيًا عليها، قام بتأجير العقار للطاعن بعد إنهاء وصايته، مما يجعل العقد غير نافذ في حقها.

٢. قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد الإيجار.

٣. استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا)، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.

 4. طعن الطاعن بالنقض، ودفعت النيابة بنقض الحكم.

٥. محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا.

ثانيًا: أسباب الطعن المقدمة من الطاعن

١. الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال:

 • تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد أن الوصاية قد انتهت، مما يجعلهما حسني النية، وبالتالي ينصرف أثر العقد إلى الأصيل (المطعون ضدها الأولى) طبقًا للمادة ١٠٧ من القانون المدني.

 • استدل الطاعن بأن الجهات الحكومية تعاملت مع المطعون ضده الثاني كوصي حتى بعد إنهاء الوصاية، مما يعزز حسن نيتهما.

 • أضاف الطاعن أن المطعون ضدها الأولى لم تعترض على العقد لمدة تقارب ٨ سنوات بعد بلوغها سن الرشد، مما يشكل إجازة ضمنية للعقد وفقًا للمادة ٩٨/٢ من القانون المدني.

 • محكمة الموضوع أغفلت بحث هذا الدفاع الجوهري، مما يشكل قصورًا في التسبيب يستوجب نقض الحكم.

ثالثًا: رد محكمة النقض وأسانيدها

١. قاعدة الوكالة الظاهرة وفقًا للمادة ١٠٧ من القانون المدني:

 • تنص المادة ١٠٧ مدني على أنه إذا كان النائب (الوكيل) والمتعاقد معه يجهلان معًا وقت التعاقد انتهاء الوكالة، فإن العقد ينصرف أثره إلى الأصيل.

 • بالتالي، كان يتعين على المحكمة بحث ما إذا كان الطاعن والمطعون ضده الثاني يجهلان بالفعل إنهاء الوصاية وقت التعاقد.

 • إغفال هذا البحث يشكل قصورًا في التسبيب.

 

٢. إجازة المالك للعقد (المادة ٩٨/٢ من القانون المدني):

 • عدم اعتراض المطعون ضدها الأولى لمدة ٨ سنوات بعد بلوغها سن الرشد يمكن تفسيره كـ إجازة ضمنية للعقد.

 • المحكمة لم تبحث هذه النقطة، مما أدى إلى نقص في التسبيب.

٣. عدم نفاذ الإيجار الصادر من غير المالك إلا بالإجازة:

 • القاعدة العامة أن الإيجار الصادر من غير المالك لا ينفذ في حق المالك إلا بالإجازة.

 • طالما لم تبحث المحكمة ما إذا كانت المطعون ضدها الأولى قد أجازت العقد ضمنيًا، فإن حكمها يكون معيبًا.

الخاتمة والقرار

قضت محكمة النقض بـ:

١. نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا.

٢. إلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات.

أهمية هذا الحكم:

١. تأكيد مبدأ أن انتهاء الوكالة لا يكون نافذًا في مواجهة الغير حسن النية إلا إذا علم به.

٢. إرساء قاعدة أن عدم اعتراض المالك لفترة طويلة على عقد الإيجار الصادر من غيره يمكن أن يُفسَّر كإجازة ضمنية.

٣. إبراز أهمية بحث محكمة الموضوع لكافة الدفوع الجوهرية قبل الفصل في النزاع، وإلا تعرض حكمها للنقض.

مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض