الدفوع الموضوعيةوسلطة محكمة الموضوع

الدفوع الموضوعية هي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوي ولمحكمة الموضوع  السلطة التقديرية في تقدير الدفع والأدلة وما تطمئن إليه أعمالا بمبدأ إقناع القاضي الجنائي والدفوع الموضوعية لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة . ومن أهم هذه الدفوع

– الدفع بانتفاء اي من حالات التلبس 

– الدفع بعدم جدية تحريات المباحث

– الدفع بانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي

– عدم معقولية حدوث الواقعة وعدم التصور المنطقي للواقعة واستحالة تصورها

– عدم كفاية الأدلة

– عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

– عدم توافر الركن المادى للجريمة

ـ عدم توافر القصد الجنائى الخاص لدى المتهم

– انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الإجرامية

– تناقض الدليلين الفني والقولي

– تناقض اقوال السيد ضابط الواقعة السيد الضابط مجري التحري

– تناقض اقوال الشهود 

– انتفاء صلة المتهم بالواقعة أو المضبوطات

– الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام

– الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يساند صحة الاتهام

– الدفع ببطلان الاعتراف

– الدفع ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة لابتناؤه علي تحريات غير جدية

– الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة

– الدفع بمحاولة اختلاق حالة من حالات التلبس

وجميع الدفوع المتعلقة بموضوع الاتهام ولكن لا يعتبر دفعا جوهريا يستلزم الوقوف عليه وتحقيقه والدفع الموضوعي  كما ذكرنا يخضع لقناعة القاضي الموضوع ويكفي الالتفات عنه بمجرد عدم الاطمئنان أما الدفع الجوهري هو الذي يستلزم ردا مفصلا من قاضي الموضوع لأنه يتعلق بجوهر الجريمة وصحة ثبوتها واجراءاتها وشروطها

واخيرا ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام فإن المبدأ العام أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك التخمين والشك يفسر لصالح المتهم وخير للقاضي الجنائي أن يخطأ في العفو عن أن يخطأ في انزال العقاب ولا تصار العدالة من افلات مجرم من العقاب بقدر ما تضار بإنزال عقوبة علي شخص برئ

بقلم  الأستاذ / أحمد أبوضيف المحامي