صيغة دعوي نشوز
إنه في يوم . …………. الموافق ….. / ….. / 2024
بناء على طلب السيد / ………. المقيم …..
ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد أبوضيف المحامي
انتقلت أنا ………………… محضر محكمة …… الجزئية انتقلت وأعلنت :-
السيدة / ………… المقيمة ……….
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالأتى /
بموجب عقد زواج شرعى تزوج الطالب من المعلن اليها زواج شرعيا بتاريخ…………… وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها طفل …………… وحيث أنها لاتزال فى عصمتة وتفاجىء بتاريخ
……………… ترك الزوجة لمسكن الزوجية وخروجها عن طاعتة ودعاها مرات عديدة للدخول فى طاعته بهذا المسكن بكل الطرق والسبل الودية إلا أنها أمتنعت دون سبب أو مبرر قانونى أو شرعى .
وحيث ان المادة 11 مكرر من قانون الاحوال الشخصية تنص على انه -:
اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد الى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وأستنادا الى نص المادة السابقة وتطبيقا لها فان الطالب قد اعد لها مسكنا شرعيا وهذا المسكن بين جيران مسلمين وصالحين ولا تخشى فيه على نفسها ومالها ان كان لها مال .
بالإضافة ان الطالب امين على المنذر اليها نفسا ومالا اذ انه لم يعتدى عليها بالسب او الضرب يوما من الايام بل ويعاملها بالحسنى فى كل امور حياتهما ويقوم بالإنفاق عليها وعلى صغارها منه .
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض :- أنه ولان كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: “لا يكلف ಋ౫ نفسا إلا وسعها”.
بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والاجتماعية ،وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف .
وقد أستقرت أيضا أحكام محكمة النقض على :- وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة لخلوه من بيان المسكن على سند من أن المطعون ضده قرر أمام محكمة أول درجة بتعديل محتوى إنذار الطاعة لإعداده مسكنا آخر قدم عقد استئجاره له الأمر الذى يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شرعية المسكن المبين بالإنذار بما يبطله .
وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يرد على هذا الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 5891 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه .
وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه، فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه .
وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 317، 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة .
على سند من أن المطعون ضده قد قرر أمام المحكمة بتعديل محتوى الإنذار باستبدال مسكن جديد قدم عقد استئجاره له بمسكن الطاعة المبين به على أساس أن هذا يعتبر إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء المسكن المبين بالإنذار لشرائطه الشرعية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لهذا الدفع إذ لا يجوز تكملة أو تصحيح ما ورد بإنذار الطاعة بشأن المسكن من مصادر أخرى غير مستمدة منه ،وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لهذا الدفع فانه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وبناء على ما سبق قام الزوج بإنذار الزوجة فى الدخول فى طاعته بموجب إنذار طاعة رقم ……… لسنة…………. محكمة أسرة ………….. بعد قيامة بإجراءات مكتب التسوية التابع للمحكمة المذكورة وقامت المعلن اليها بإتخاذ الاجراء المضادة بالاعتراض على إنذار الطاعة وسجل الاعتراض برقم ……… لسنة ………… م محكمة أسرة شمال سيناء وبتاريخ……………..حكمت المحكمة برفض الاعتراض بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم وبتاريخ / / حكمت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف وقام الطالب بإعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى مما جعلة مضطر لقيام الدعوى الماثلة أمام هيئة المحكمة للقضاء لة بالطلبات الواردة بصحيفة هذة الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة أسرة نفس بمقرها الكائن ب……
بجلستها المنعقدة يوم ………. الموافق ….. / …. / 2025 م من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب
اعتبارا من . … / ….. / ……….م وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
ولأجل العلم،،،،،،،،،،،،