عدم التزام الحكم الحد الأقصى للعقوبة وإنزاله عقوبة أشد . خطأ في تطبيق القانون . أثره: وجوب نقض الحكم المطعون فيه والتصحيح . حكم نقض حديث

الطعن رقم ۱۰۹۷۱ لسنة ۹۳ ق
جلسة ۱٤ / ۷ / ۲۰۲٤ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب

محكمة النقـــض

دائرة الأحد ( د ) الجنائيـــة

الطعن رقم 10971 لسنة 93 القضائية

جلسة الأحد الموافق 14 من يوليو سنة 2024

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزمي الشافعي ” نائب رئيس المحكمة ”

وعضوية السادة القضاة / محمد السعدني ووائل صبحى

محمد عبد الحليم طلبه ” نواب رئيس المحكمة ” أحمد محمد ممدوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز أسلحة نارية غير مششخنة (عدد ثلاث بنادق خرطوش) – ضبطت – وكان ذلك بقصد الاتجار داخل قرية مما لا يجوز الترخيص فيها بذلك.

2- أحرز ذخائر (عدد ست طلقات خرطوش) – ضبطت – وتم استهلاك ثلاث طلقات أثناء الفحص مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام آنف البيان بقصد الاتجار داخل قرية.

3- أحرز ذخائر (عدد مئة وخمسة وعشرون طلقة عيارX7,62 54 مم) – ضبطت – وتم استهلاك عشرة طلقات أثناء الفحص بقصد الاتجار داخل قرية.

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد ۱/۱، 6، 12/1، 13/1، ۲۸/2، ۲۹، ۳۰/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ١٩٥٨، ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ۱۲۹ لسنة ۲۰۱٤، والجدول رقم (۲) والبند رقم (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ۱٩٩٥، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة/ …. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن جميع التهم للارتباط وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وفي ١٩ من أبريل سنة ۲۰۲۳ قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وفى ٢٢ من مايو سنة ۲۰۲۳ قرر السيد المستشار/ …. ” المحامي العام الأول لنيابة جنوب …. الكلية ” بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وفي التاريخ ذاته اودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعًا عليها من السيد المستشار المُقرر بالطعن.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا: –

أولًا: الطعن المقدم من المحكوم عليه:

حيث إن المحكوم عليه ولئن قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه وفقًا لما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مما يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلًا.

ثانيًا: الطعن المقدم من النيابة العامة:

حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر قانونًا.

وحيث تنعى النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرتها بقصد الاتجار، وعاقبه بالسجن المشدد وتغريمه عشرة آلاف جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أوقع عليه عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة ” بنادق خرطوش ” وذخيرتها بقصد الاتجار، وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات، وذلك عملًا بالمواد 1/1، 6، 12/1، 13/1، 28/2، 29، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والخاص بالأسلحة والذخائر والجدول رقم (2) الملحق به بعد أن أعمل أحكام المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة المسندة للطاعن وفقًا لنص المادة 28/2 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره هي السجن والغرامة التي تزيد عن ألف جنيه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقًا للقانون عملًا بالحق المقرر لهذه المحكمة بمقتضي نص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العيب لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن وتغريمه ألف جنيه بعقوبة السجن المشدد والغرامة المقضي بهما على المطعون ضده ورفض الطعن فيما عدا ذلك.