مذكرة دفاع في جنحة ايصال أمانة
مقدمة من /
السيد / ………………….( بصفته متهم ) .
ضـــد
1- السيد / ……………….( بصفته مدعي بالحق المدني).
2- النيابة العامة ( سلطة الاتهام ).
في الجنحة رقم 0000 لسنة ………….جنح …….
و المحدد لنظرها جلسة اليوم الموافق
الوقائع :
نحيل إليها في صحيفة الدعوى منعا للتكرار.
الدفاع
ولأننا نعلم أننا أمام قاض جنائي حكمه يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك بين أقوال المدعي بالحق المدني ودفاع المتهم من حيث تساند كل دليل فيهما وصولا إلى غايته وهي حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون عليها ومدى مقارفة المتهم للفعل المكون للنموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في مادة العقاب والاتهام ..
لذلك علينا توضيح حقيقة الواقعة وذلك من خلال دفوعنا وهو كالآتي :
– أن المتهم لم يقم باختلاس المبلغ المنوة عنه بصحيفة الدعوى والمذكور بصلب الإيصال المقدم من جانبه وآية ذلك أن المتهم أصلا لم يقم باستلام هذا المبلغ ولم يحرر ثمة أوراق للمدعي بالحق المدني .
أو أنه قام بتحرير ايصال الأمانة مع الرغم من عدم تسليم ثمة أمانة اليه وعلة ذلك أن حقيقة واقعة التوقيع علي ايصال الأمانة هي أنه قام بالتوقيع ضمانا وائتمانا بسبب ……………………………. وكان ذلك أمام الشهود الحاضرين بالمجلس العرفي كلا من / …………..
ويستند المتهم في إثبات ما يدعيه الي مستندات رسمية تتمثل في / ………………………. والذي يثبت انتفاء ركن التسليم وسبب التوقيع علي تلك الايصالات
وبذلك يكون المتهم قد سلك السلوك القانوني السليم لإثبات صدق موقفه بكافة قواعد الإثبات .
ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية ، فقضت محكـمة النقــض بأن ” من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ”
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت أيضا ” إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه … والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي ”
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت أيضا ” طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة ” .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت أيضا ” بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوي سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته ” .
نقض 14/2/1977 أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .
وقضت أيضا ” لا يصح للمحكمة استياق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ” .
نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 .
كما قضت أخيرا “بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افرضت فيدلي الشاهد بشهادة أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية إدلاءه بالشهادة ” .
نقض 14/6/1951 ، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .
الدفوع
1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم
( الدفع بإنتفاء ركن التسليم) .
2- ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
3- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .
تنص المادة 341 عقوبات ” كل من اغتلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري “
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
1- يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات
وقضت محكمة النقض بأن ” من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع ” .
هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر ]
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في “الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة “، فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا مجدي البحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم أية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحققه الشرط تحققت بجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون .
أما عن ركن التسليم ذاته المكون الأساسي ومحور النشاط الإجرامي للجريمة فإن دليلنا على انتفائه سوف نورده في هذا المقام .
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : ” من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ” .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها … إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
وبناء عليه :
الطلبات
1- أصليا : البراءة تأسيسا على انتفاء ركن التسليم .
2- احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع ومناقشة المدعي بالحق المدني وسماع شهود النفي وهم :
وسماع شهــادة ………
وسماع شهــادة ……..
وكيل المتهم / احمد أبوضيف المحامي
.