ڪلُ مْآ يُتْڪشُفُ عٌلُيُڪ يُطُلُعٌ عٌلُيُڪ قٌضآيُآ
لُوُ عٌلُيُڪ قٌضآيُآ عٌلُيُ آلُحآڛبُ آلُآلُيُ لُوُڒٍآرة آلُڊآځلُيُة
نْقٌوُمْ بُرفع دعوي مْحوُ وُشُطُبُ بُيُآنْآتْ آلُحآڛبُ آلُآلُيُ بُآلُإجرآءآتْ آلُقٌآنْوُنْيُة .. إتْصًلُ بُنْآ _ مْشُڪلُتْڪ حلُﮩآ عٌنْڊنْآ
صادر لمكتبنا العديد من الأحكام وفي سرية تامة
مكتب الأستاذ / أحمد أبوضيف المحامي بالنقض
صيغة دعوي محو البيانات والاحكام
السيد المستسار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري . تحية تقدير واحترام اما بعد ؛
مقدمه لسيادتكم / ………………. والمقيم في 18…………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد أبوضيف المحامي بالنقض
ضد
1- السيد اللواء وزير الداخليه (بصفته)
٢ السيد اللواء مدير مصلحه الامن العام (بصفته)
الموضوع
تبين للمدعي وجود أحكام علي الحاسب الالي لوزارة الداخلية اثنا، البحث والكشف الجنائي عليه
١ / القضية رقم …….
والمقضي فيها ب ………………
٢ / القضية …….
مع الرغم من انتهاء تلك القضايا إلا أنها موجودة كمعلومه جنائيه علي جهاز الحاسب الالي لوزارة الداخل و حيث تقدم المدعي بتظلم لازالة والغاء المعلومات الجنائيه للسيد اللواء مدير الامن العام الا انه لم يتم ازالتها ومن المستقر عليه ان القيد في سجل المعلومات الجنائية يعتبر قرارا اداريا قوامه افصاح الجهة الادارية المختصة عن ارادتها بما لها من سلطة في ادراج شخص ما في سجل المعلومات الجنائية او كارت المعلومات الجنائية ) الالكترونية ) بفئاتها المختلفة اقتناع منها باعتبار مسلكه و انحراف سلوكه و رجحان النزعة الاجرامية في مسلكه استنادا الي ما ارتكبه من جرائم و صدور احكام بادانته فيها.
او علي ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة و ذلك بقصد احداث اثر لا ريب و لا جحود له و هو ان يكون المدرج اسمه في ذلك السجل في صدارة من تحوم حولهم الشبهات وتشير اليهم اصابع الاتهام عند وقوع جريمة من نوع الجرائم التي ادرج تحتها و ان يوضع في موطن الريبة حيثما يتطلب الامر الرجوع الي جهات الامن للوقوف علي رايها بشانه الامر الذى يضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص في هذا السجل قرارا اداريا متكامل
الاركان يخول ذا الشان الحق فى الطعن عليه متي قامت موجباته و دون ان ينال منذ ذلك ما تعتصم به الجهة الادارية من ان تلك المعلومات المسجله لا يجري استخدامها او الاستفادة منها لا في اعمال التحريات و البحث الجنائي ، حيث لا ريب في ان القيد في سجل المعلومات الجنائية ينال من المركز القانوني لصاحبه و يؤثر فيه ويتعين علي وزاره الداخليه المواءمه في صفتها في الحفاظ علي الامن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثه وكارت معلومات في رصيد المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها.
وايجاد الوسائل للحيلوله دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الاجرامي أي مخاطر تضر بالمجتمع وهي لا ريب غايات ساميه تستفي اليها الجهات القائمه علي الامن والحفاظ علي حريات الموطنين واحترام الاحكام يفرض على الجهه التي تقوم بادراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي بكارت المعلومات الجنائيه موداه التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها ومتابعه مايتم بشانها .
لدي الجهات المعينه لو صدر ما يصدر منها من اوامر بالحفظ او ماحدث بشانها حيث ان التسجيل الجنائي ماهو الا اجراء وقائي احترازي تمارسه وزاره الداخليه ويتعين الا يتسبب في النيل من حقوق الافراد وحرياتهم واتخاذه وسيله للتنكيل بهم لاسيما ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد الاحكام الجنائيه وهي صحيفه الحالة الجنائية حيث من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وحسبما وفقا لاحكام القانون رقم 36 لسنة 1985 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له تعتبر بمثابة شهادة ببيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية.
و هي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد ادارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الامن العام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية) حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية علي المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بها …
و يلزم ان يكون التسجيل الجنائي قاصرا في التعامل علي الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الي الجهات الادارية التي تستلزم الدستورية و القانونية يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الادارية في الحفاظ علي الامن العام و استخدام الحيلولة دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الاجرامي الي مخاطر تضر بالمجتمع و هي لا ريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة علي الامن.
و بين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم او القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا و هي ما
يفرض قيودا علي الجهة الامنية فلا تقوم آلا بادراج
الخطرين علي الامن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية و ان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها و متابعة ما يتم
بشانها لدي الجهات المعنية ( النيابة العامة او المحاكم الجنائية لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام و اوامر الحفظ او الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة
او بسقوط الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة بمضى مدة او رد الاعتبار القضائي وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتبار القانوني .
حيث انه يضاف الي ما تقدم انه و ان كان من المبادئ و الاصول الدستورية المقررة مبدا شخصية العقوبة و مؤداه ان عقوبة الجريمة و اثارها لا يتحمل بها الا من ادين عنها اذ لا يزر الانسان وزر غيره و ان قام بينهما رابطة ذلك ان الدلائل الجنائية
وقد استقر قضاء المحكمه الادارية العليا علي ان يشترط لوقف تنفيذ القرار الاداري توافر ركنين مجتمعين
اولا : ركن الاستعجال : بانه يترتب على تنفيذ القرار نتائج ويتعذر تداركهما فيما يقضي بالغاء القرار.
ثانيا : ركن الجديه بأنه يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعن فيه مشروعا وقائما على اسباب جديه ممن يرجح معه الغاء القرار الطعن 4437 لسنة 45 ق عليا جلسة 12/6/2003 احكام المحكمة الاداريه العليا الصادرة من المكتب الفني لهيئات قضايا الدولة) حيث ان تلك المعلومات الجنائية تمس مركز المدعي القانوني ويؤثر على سمعته بذويه وبحسب الظاهر ودون المساس باصل الالغاء علي سبيل اسباب جدية و يرجح معه الغاء القرار .
بناء عليه
يلتمس المدعي من عدلكم الكريم تحديد أقرب جلسة للقضاء :-
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ السلبي الصادر من المطعون ضده الاول بالامتناع عن محو اسم المدعي من الحاسب الالى لوزارة الداخلية والبيانات الخاصة /
بالقضية رقم …………..
والقضية رقم ……………
وما يترتب علي ذلك من اثار وبوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في هذا الطعن
ثانيا : وفي الموضوع الغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم المدعي عليه من المعلومات الجنائيه مما يترتب علي ذلك من اثار في مواجهه المطون ضده و الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم
وكيل الطاعن / ……………..